القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بفتح الطلب والتفتيش من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ سداد المقابل المالي للتحصيص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧