لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-7-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بفتح الطلب والتفتيش من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ سداد المقابل المالي للتحصيص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد