لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-7-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:
١- أن لا يكون المصنف أوراق من محتويات مخالفة للأحكام الشرعية الإسلامية للمملكة.
٢- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.
٣- أن يقترح الطالب التسجيل على مصنف واحد.
٤- أن لا يكون المصنف منشورا من الحماية في النظام.
٥- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عمل تحريري لإعداده.
الهيئة السندية للهيئات الفخارية
Saudi Authority for Intellectual Property
٦ - سداد القابل المال المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة
٧ - أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد