القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية: ١- أن لا يكون المصنف أوراق من محتويات مخالفة للأحكام الشرعية الإسلامية للمملكة. ٢- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل. ٣- أن يقترح الطالب التسجيل على مصنف واحد. ٤- أن لا يكون المصنف منشورا من الحماية في النظام. ٥- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عمل تحريري لإعداده. الهيئة السندية للهيئات الفخارية Saudi Authority for Intellectual Property ٦ - سداد القابل المال المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة ٧ - أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧