لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-7-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة أن تطلب المسجول بموجب إجراء يليه، بتفقد أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتسجيل من وافر الصلاحية لقبول طلبك، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارك، وكل حال تم استيفاء ما طلبه منه خلال المهلة المحددة بعد طلبك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد