القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة أن تطلب المسجول بموجب إجراء يليه، بتفقد أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتسجيل من وافر الصلاحية لقبول طلبك، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارك، وكل حال تم استيفاء ما طلبه منه خلال المهلة المحددة بعد طلبك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧