القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طلب التسجيل استودع الشروط المقررة خاضع مطالب، التسجيل بذلك، ويجب وجه طلب التسجيل سداد المقابل المالي للمشغل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار وذلك. لا تسجل قبولك، وفي حال عدم استمرار خلال المهلة المحددة بعد طلبك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧