لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-7-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يترتب، على عدم التسجيل المصنف أو عدم تسجيل ما يطرق عليه من تصرفات إخلالا بالحماية أو الحقوق التي يقررها النظام.
الهيئة السعودية للاستثمار العقاري
Saudi Authority for Intellectual Property
٢. لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحا باستغلال المنصف أو تداوله أو عرضه أو نشره.
٣. تستوفي الهيئة المنفذ المحلي متطلبات تصريحا لهذه الاقتحة وفقا للجدول المرافق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد