القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يترتب، على عدم التسجيل المصنف أو عدم تسجيل ما يطرق عليه من تصرفات إخلالا بالحماية أو الحقوق التي يقررها النظام. الهيئة السعودية للاستثمار العقاري Saudi Authority for Intellectual Property ٢. لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحا باستغلال المنصف أو تداوله أو عرضه أو نشره. ٣. تستوفي الهيئة المنفذ المحلي متطلبات تصريحا لهذه الاقتحة وفقا للجدول المرافق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧