القانوني

Instructions for Shariah Governance in Capital Market Institutions 2022M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزام الشرعي يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما ي حكمه - في إطار حوكمته - في الإدارة المعنية بوظيفة الالتزام الشرعي ب مؤسسة السوق المالية، وتشمل مهام وظيفة الالتزام الشرعي ما يأتي: (1) التحقق المتنظم من مدى الالتزام بسياسة السوق المالية الشرعي، والقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية، والإجراءات التصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام، والآليات الرقابية لتجنب تكرارها. (2) أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة المؤسسة السوق المالية، بما في ذلك عملية تطوير تلك المنتجات والخدمات، بدءا من مرحلة هيكلته المنظمة التي تهدف لتقديمها للمعملاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣