القانوني

Instructions for Shariah Governance in Capital Market Institutions 2022M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة يراعى في إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الآتي: (١) إجراات ما قبل اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ إحالة جميع المسائل الشرعية للمنتجات تحت التطوير إلى اللجنة الشرعية؛ لضمان أن تشمل عملية اعتماد المنتج أو الخدمة وهيكله وعمليته على ما يدعمها من الأحكام الشرعية. أيضا تشمل إجراءات ما قبل الاعتماد مراجعة جميع الشروط المتطلقة للمنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الأحكام والشروط الواردة في النماذج، والاتفاقيات، وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة. (٢) إجراءات ما بعد اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ ضمان أن تشمل عملية ما بعد اعتماد المنتج أو الخدمة، وأن تشمل مهام وظيفية المراجعة الشرعية الداخلية الدورية، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد ينشأ عنها حالات عدم التزام بمبادئ الشريعة في المنتج أو الخدمة، وأن تشمل مهام وظيفية المراجعة الشرعية الداخلية الدورية، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد ينشأ عنها حالات عدم التزام بمبادئ الشريعة في المنتج أو الخدمة. الباب السابع النشر والإنفاذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣