القانوني

Instructions for Shariah Governance in Capital Market Institutions 2022M

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراجعة الداخلية يحدد مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما ي حكمه - في إطار حوكمته - في الإدارة المعنية بوظيفة المراجعة الداخلية ب مؤسسة السوق المالية، وتتخذ عملية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من مخاطر عدم الالتزام مؤسسة السوق المالية بأحكام ومبادئ الشريعة - وفقا لما يصدر عن اللجنة الشرعية من قرارات - من منتجاتها وخدماتها المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدمها المؤسسة السوق المالية. بناء على مستوى المخاطر ونسبة الالتزام في هذه المجالات ويهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية. (أ) أن تحدد لجنة المراجعة السوق المالية مستهدفات مهمة المراجعة المشترعة الداخلية بعد التشاور مع اللجنة الشرعية. (ج) أن يتولى مهمة المراجعة الداخلية مراج upon داخليون لتوفير فهم المعرفة اللازمة والاستفادة والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية، والاكتفاء بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية. ويمكن للمراجعين الداخلية بحيرات مراجعات المختصين الشرعيين لدى مؤسسة السوق المالية لإجراء عملية المراجعة، شريطة أن لا يؤثر ذلك على موضوعية المراجعة. (د) أن ترفع نتائج المراجعة الشرعية الداخلية وملاحظاتها إلى كل من لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية واللجنة الشرعية، وأن تفتح اللجنة الشرعية الإجراءات التصحيحية عند الحاجة الباب السادس تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣