Instructions for Shariah Governance in Capital Market Institutions 2022M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والإنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لقرار اعتمادها.
المركز الوطني للأرشيف والسجلات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد