لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) تقيد تقارير التفتيش ومراقباتها لدى اللجنة يوم وصولها إليها، وينبثق اللجنة لديها، ما لم تقتض الحاجة زيادةاتها. وتصدر تقاريرها على المتفرس والملاحظات الممنهجة؛ والحوابب الإيجابية؛ والجواب السلبية التي ترقى للجنة ضرورة عليها؛ وتتخذ من التقاريرما لاقتماده من الملحوظات. إن وجدت، مع تصدور قرار اللجنة في هذا الشأن بالإبلاغية؛ فإن تنشئت الآراء لكثرة من رأيين يقدره، يقرر منه، أحد أعضاء، مما يتوفر في شرط المشورة إليه ما لم تماشته عرضة عن اللجنة ترجح يا أحد الآراء حتى تحصل الإغلبية، وعلى الأغلبية توصيح وجهة التقرير. وتوقع اللجنة في نهاية شكل وقفة من أوراق القرار، ويتم بالختم. وللجنة، وللجنة هي سبيل فحص التقرير اللاسيما من بعد التقرير، وإجراء ما لزوم لأستكمال إجراات التفتيش بعد موافقة رئيس الإدارة.
(2) يقيم عمل المفتش عليه من قضية محاكمة الدرجة الأولى سنة التجريم مع خبرته التقضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد