لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر بالتفتيش من رئيس الإدارة لكل مفتش، بناء على الخطة السنوية الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة قبل البدء في المهمة بمدة كافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد