لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) يجب أن يتضمن التقويم المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من الآلحة بالإضافة إلى رقمه وتاريخه، على الآتي:
أ. اسم المفتح، ونرجته القضائية، ورقم التقسيم، وتاريخه.
ب. اسم المفتح عليه، ونرجته القضائية، وأحاصصه.
ج. عدد القضايا التي جرى فحصها، وعدد القضايا التي لوحظ عليها، وإجراء صفحاتها.
د. وموضوعاتها، وأسمائها، وأرقام ضبوطها، والمحوطات التي ظهرت عليها للمفتح واستنادا إلى المعايير الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من الآلحة مع نسبيب ذلك، والجوانب الإيجابية، والسلبية، التي ظهرت للمفتح من المفتح عليه نفسه، أو عمله.
د - تقدير كفاءة المفتح عليه ودرجة تقويمه .
ه - أي إجراء آخر له تعلق بعمل المفتح عليه وفتيتيش، يرى المفتح إضافة به التقرير.
و. توقيع المفتح به نهاية كل ورقة من أوراق التقرير.
(٢) يرفق المفتح بالتتقرير بإحصائية بعمل المفتح عليه خلال وقت التفتيش وفق نموذج يعد
لدنك، ويكون موقعا من المفتح عليه . إذا كان على رأس العمل - وكتاب الضبط الذي
عليه، ومختومه بالختم الرسمي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد