لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المفتش لتقرير عن عمل كل مشتبه عليه استنادا إلى المعايير التالية:
أ. تعبئة الأنظمة والتعليمات، وذلك في القضايا التي باشرها القاضي التي باشرها عليه.
ب. السير في القضية، وتكثيفها.
ج. إنجاز العمل، وانضباحه.
د. تسييب الأحكام.
ه. حسن الصياغة، ومراعاة القواعد النحوية.
و. أداء الواجبات الوظيفية في ممارسة عمله.
ويحدد لكل معيار من درجة التقويم البالغة (ماشة) درجة وفقا للمادة (العشرين) من الآلحة، كما يحدد مؤشرات استرشادية بستند عليها في تقدير درجة التقويم التي يستحقها المفتح عليه في شأن معايير والمؤشرات الاسترشادية، وتقسم درجة التقويم عليا وفق نموذج بعد لذلك. ويراعى المفتح عند إعداد التقويم المذكور والمحوطات المبين عليها وفق نموذج التقدير المتكررة، والأحكام المتكررة، والمنصوصة، والبيان الإحصائي بعمل التقدير والمحوطات المتكررة، والأحكام المتكررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد