لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب إجراء التفتيش على القطاعات للتفتيش مرة على الأقل كل سنة، ومرتين على الأكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد