لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤلف الإدارة من رئيس، ومساعد، لا تقل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، وعند كاش من الأعضاء المتفرغين، على ألا تقل درجة العضو عن رئيس محكمة (ب)، يختاره المجلس من قضاة محاكم الاستئناف وبحاكم الدرجة الأولى بتزامن معه، ويستقر منهم يهمه.
ممثنا. إضافة إلى ما سبق، ما لا.
أ. أن يكون له خبرة في عمل القضاء لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.
ب. أن يكون حاصلا على تقييميه على تقدير فوق المتوسط في التقارير الأخيرة للسابق.
ج. ألا يكون قد أوقعت عليه عقوبة للتقوم من المجلس.
ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين من باحثين، وكتاب، وإداريين، وكتاب، ومبرهم بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد