لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يكون التفتيش بواسطة مفتح قصاصي درجته أعلى من درجة التراضي المفتر.
علبه أو المحقق معه؛ أو سابق له إلى الإقدام إن كانا في درجة واحدة .
(٢) دون إحلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة :
أ. يكون التحقيق عند طلب، الرئيس رفع الدعوى التأديبية بوساطة أحد القضاة من أعتزاه
الإدارة، أو غيرهم، على ألا تقل درجته عن قاضي الاستئناف ينبذه الرئيس .
ب. يكتفى بالتحقيق السابق للطلب الرئيس (رفع الدعوى التأديبية إذا كان قد تولاه منش
يتوافر فيه. عند قيامه بالتحقيق المشار إليه . الشروط واردة فيه .
ج. إذا تعثر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة وأعضائها . لأي سبب . فيكافض المجلس .
م. من يراد من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة للقيام بالمهمة .
د. إذا تعذر من يكمل التشابك المذكور إليها في المادة (الثامنة) من العلاقة من رئيس الإدارة واعضائها - لأي سبب - فيفصل الرئيس - من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة لأكمال النصاب .
للفضل فيه، ما لم يكن التكليف باليمانة من المجلس، أو الرئيس، فيفضل فيه من أصدة.
التكليف، ويكون الفصل فيه جميع الأحوال به هذا الثاني دائما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد