القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى رئيس الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة: ١. الإشراف على أعضاء الإدارة، وتقسيم العمل بينهم. ب. الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢