لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى رئيس الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة:
١. الإشراف على أعضاء الإدارة، وتقسيم العمل بينهم.
ب. الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد