القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في اللائحة الأعمال الآتية: ١. التفتيش على قيضاء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة اختصاصهم؛ ومدى حصولهم على أدوات وإجراءات وظنيتهم. ٢. التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضائيون أو قضدهم عليهم في المسائل المنشأة بأعمالهم. ج. متابعة سير العمل في المحاكم، ومتابعة من المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة. د. مراجعة خلاصة الأعمال والإحصاءات الواردة في المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة. ه. تكليف مفتش عن أحد الاختصاصات للوقوف على الوضع الخاص التي تقضى المصالح الوقوف عليها بصحة عملية لحكم الأعمال. و. إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاء للمفتشين، ويجب أن تتضمن الخطة عمل أسماء أعضاء الإدارة، ومهماتهم، ومهام كل منهم، وخرائطهم، وتتضمن ذلك - ويتمتدها الرئيس. ز. إعداد المقترحات التي من شأنها رفع من مستوى الأداء في الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢