لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يقصد بالمصطلحات التالية . أيما ورد في الآتية - المعاني المذكورة أمامها ما لم يتضمن السياق خلاف ذلك :
النظام القضائي .
المجلس الأعلى للقضاء .
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
الإدارة : الإدارة العامة للتفتيش القضائي .
رئيس الإدارة : رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي .
المساعد : مساعد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي .
التفتيش : جمع واجبات وتضبيطه .
التلاحق : لأنحة التفتيش القضائي .
المفتش : المفتش القضائي .
أعضاء الإدارة : المفتشون القضائيون .
المفتش عليه : القاضي عمله .
المهام : التفتيش أو التحقيق .
التكليف : الأمر الصادرة المهمة من صاحب الاختصاص .
التكويم : فحص أدوات المفتح عليه، وأي أعمال يقدم بها بقصاته، وقدرنه
الآداء : درجة الكفاية: التقدير النهائي لكفاية المفتح عليه.
اللجنة : لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.
التحقيق : مسألة من له تعلق بالشكون التي يقدمها القاضي، أو تقدم ضده المسائل المتصلة بعمله؛ وذلك من له تعلق من صحتها.
المحقق معه : وغيابه؛ ممن له تعلق بالشكوني .
(٢) يكون تقدير الاقتضاء والمصلحة والصورة عند ورودها إلى اللجنة من قبل من أسندت إليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد