القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يقصد بالمصطلحات التالية . أيما ورد في الآتية - المعاني المذكورة أمامها ما لم يتضمن السياق خلاف ذلك : النظام القضائي . المجلس الأعلى للقضاء . الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء . الإدارة : الإدارة العامة للتفتيش القضائي . رئيس الإدارة : رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي . المساعد : مساعد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي . التفتيش : جمع واجبات وتضبيطه . التلاحق : لأنحة التفتيش القضائي . المفتش : المفتش القضائي . أعضاء الإدارة : المفتشون القضائيون . المفتش عليه : القاضي عمله . المهام : التفتيش أو التحقيق . التكليف : الأمر الصادرة المهمة من صاحب الاختصاص . التكويم : فحص أدوات المفتح عليه، وأي أعمال يقدم بها بقصاته، وقدرنه الآداء : درجة الكفاية: التقدير النهائي لكفاية المفتح عليه. اللجنة : لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات. التحقيق : مسألة من له تعلق بالشكون التي يقدمها القاضي، أو تقدم ضده المسائل المتصلة بعمله؛ وذلك من له تعلق من صحتها. المحقق معه : وغيابه؛ ممن له تعلق بالشكوني . (٢) يكون تقدير الاقتضاء والمصلحة والصورة عند ورودها إلى اللجنة من قبل من أسندت إليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢