القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحيص المفتش من لا يقل عن ستين بالمائة (٦٠٪) من القضايا التي باشرها القاضي المفتش عليه خلال مدة التفتيش، يشرف على قبل عددها من ثلاثين (٣٠) قضية مختلثة النوع والحكم سن غير التسامح، ومدة حرزه على أداء واجبات وطلبات والم المعلومات التي تؤدي إلى محرقة كفاية المفتش عليه، ومدى حرزه على أداء واجبات وطلبات والم المعلومات التي تؤدي إلى محرقة كفاية المفتش عليه، ومدى حرزه على أداء واجبات وطلبات والم المعلومات التي تؤدي إلى محرقة كفاية المفتش عليه. (الرباية عشرة) أما إذا كان فقد حصلا، المفتش عليه - على من المنوحد (٢) تقرير التفتيش السلبي لذلك فقد التفتيش على جميع عماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢