القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) توجى اللجنة الضررها وتقرر المشترطة لدى الإدارة بمذكرة بوجهها رئيس اللجنة، ويجري إيداع الأوراق المذكورة في ملف المشترطة عليه في الإدارة حتى وصول اعتراضه إلى الإدارة، أو انتهائه مدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢