لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم المشتكي عله الإدارة بتفاصيل الشكوى والوقائع، ويذكر في التقارير (ثلاثة) أيام
عمل من تاريخ تنبيحه، حتى وإن لم يرحب تقديم اعتراض، ويذكر تاريخ تنبيحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد