القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم المشتكي عله الإدارة بتفاصيل الشكوى والوقائع، ويذكر في التقارير (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تنبيحه، حتى وإن لم يرحب تقديم اعتراض، ويذكر تاريخ تنبيحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢