لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثالثة والمعترونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى الإدارة يوم وصوله إليها، ويعرض مع أصل قرار اللجنة وأصل تقدير المفتش ومرافقاته على اللجنة نفسها.
(2) يقيد الاعتراض ومرافقاته لدى اللجنة يوم وصوله إليها، وتتولى اللجنة فحص الاعتراض ومرافقاته خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ قبوله لديها، لما تم تخصيص إجراءاتنا بما لا يتجاوز المدة المواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة، وتصدر منكرة بروابط، وذلك بفرض الاعتراض، أو يقبله مباشرة، أو يرفض، ويقرر تقدير الكفاية، وتوفق اللجنة في نهاية ...
إن لجان الاعتراض أو مرفق المذكورة، وتختم المذكورة بالختم الرسمي للجنة. ويكون صدور الرأيحة عن هذه اللجنة بشأن ما أثارته، فإن تثبت أثار لأكثر من رأيين فتقلب رئيس الإدارة، يقرر منه، أحد أعضائها، ممن تضافر فيه الشرح المشاره إليه في المذكورة (الثامنة عشرة) من اللائحة لنزح جميع أثاره، ويملى الأقوالة توضيح وجهة نظرها وتوثيق المذكورة لدى الإدارة.
(3) للمعتترض تقديم أسباب جديدة إلى الإدارة لتأييد اعتراضه المقدم عنه في المذكورة، ما لم يصدر قرار من اللجنة بإنشاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد