القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطلب في شأن الدائرة الممكن من أكثر من قضائي عند التفتيش عند عملها أحكام التفتيش والأعتراض المؤرده في العلاحة مع مراعاة ما يلي: ١. يزود كل عضو الأصل بالدراسة الموضوعية (طلب الأصل) من الأوراق الواردة في الفقرة (٢) من المادة الخامسة والعشرون من العلاحة، باستثناء الجواب الإباحية. ٢. يكون كل عضو محضو بما يخصه منها في قرار مستقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢