لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الإدارة إجراءات التنفيذ على عمل العضو القضائي الخاص للمتنيش الذي لا يباشر عمل القضاء في المحاكم، أو يمتصر عمله على الأعمال الإدارية، ويتمهدها المجلس.
الفصل الرابع
( الشكاوى والطعن)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد