القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الإدارة إجراءات التنفيذ على عمل العضو القضائي الخاص للمتنيش الذي لا يباشر عمل القضاء في المحاكم، أو يمتصر عمله على الأعمال الإدارية، ويتمهدها المجلس. الفصل الرابع ( الشكاوى والطعن)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢