القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد بعمل المفتش عليه الذي عمل به أكثر من دائرة كعضو أصل تقريرهم عمله في دائرة على حدة، سواء أكانت دوائر عمله واحدة أو أكثر، ويسوع أكان ثم التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢