القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الرابعة والمعترون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحيل الإدارة الاعتراض مشفوعا بمذكرة إلى فريق قرار اللجنة، وأصل تقرير اللجنة والإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢