لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) تقدم الشكاوي ضد القضاء إلى المسائل المتصلة بأعمالهم. مهما كان موضوعها - إلخ.
الرئيس، أو أي
رئيس المحكمة القاضي، ويتخذ رئيس المحكمة التي قدمت له الإجراءات الواردة في المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، وإلا فيرفعها إلى الرئيس.
(2) يشترط لقبول الشكوى. التي تقدم ضد القاضي. ما يأتي:
أ. أن تكون مقدمة من صاحب الشأن كتابية، أو مومن بمثله.
ب. أن تشتمل على بيان اسم القاضي، وصفته في المحكمة، واسم صاحب الشكوى، وإثبات هويته، وممته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله. إن وجد، وعنوانه، ورقم هاتفه، وموقع منه، وطلباته، ومكان إقامته، ومكان عمله. إن
من يمثل صاحب الشكوى؛ وثبايث هويته، وممته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله. إن
إذا لم يسبق له التحدث بشكوى في الواقعة، وأنه في حالتين أن الشكوى قدمت كتابا
يحال إلى المحكمة المختصة. كما ترفق المستندات المؤيدة للشكوى الشخصي ومن يمثل
الشكوى إذا قدمها صاحبها إلى الجهات المختصة منها إلى المجلس؛ أو إلى المحكمة التي
تنتمي إليها القاضي، قبل إحالة أي إجراء إلى المجلس، ويتتبع بذلك اسم الجهة، ومن يمثلها،
والوثائق التي يقدمها.
والوقائع هي الشكوى التي تقدم من الأشياء الحكومية في هذه الشأن. ولرسل الشكوى
فصل الشكوى ضد القاضي في حال عدم تقديم شخص إليها استثنى إذا استمتع من وجه رأي أثناء استنوب
الفحص، والتحقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد