لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثالثة والرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. يطلب المحقق قبل البدء في مهمة التحقيق على الأوراق المتعلقة بموضوع التحقيق ليتمكن من معرفة ما يريد الوصول إليه.
ب. يقترص المحقق عند إجراء التحقيق على الأمور المتصلة بواقع الشكوى والكاشفة عن حقيقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد