لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) للمحقق - عند الاستماع - ودعاء الاستماع إشادة منهم، وأخذ كل من يساء إليه في الوصول إلى التحقيق، ويكون ذلك بحضور المحقق معه، ما لم تقتضى المصالح إجراء ذلك به غيابه، ويبلغ الشهود، وكل من أقرأ على شهادته، أو أفادته،
(٢) لا يجوز حضور مقدم الشكوى، أو من تمثله مع التحقيق عند إجراء التحقيق معه، ما لم تقتضى المصالح يكون التحقيق سريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد