القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) للمحقق - عند الاستماع - ودعاء الاستماع إشادة منهم، وأخذ كل من يساء إليه في الوصول إلى التحقيق، ويكون ذلك بحضور المحقق معه، ما لم تقتضى المصالح إجراء ذلك به غيابه، ويبلغ الشهود، وكل من أقرأ على شهادته، أو أفادته، (٢) لا يجوز حضور مقدم الشكوى، أو من تمثله مع التحقيق عند إجراء التحقيق معه، ما لم تقتضى المصالح يكون التحقيق سريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢