القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفق المحقق ومرافقه للمستندات والأوراق المتممة، ويؤشر عليها المحقق بما يفيد مطابقاتها لأصابعها، مع بيان اسم مقدمها، وتاريخ ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢