لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الخامسة والاربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحقق معه أن يطلب . كتاباته . من المحقق إليه إلا الإجابة عن الأسئلة كاملة ، أو بعضها ، مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من طلب المحقق للإجابة يقدرها المحقق . ويعين ذلك .
ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد