القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الخامسة والاربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحقق معه أن يطلب . كتاباته . من المحقق إليه إلا الإجابة عن الأسئلة كاملة ، أو بعضها ، مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من طلب المحقق للإجابة يقدرها المحقق . ويعين ذلك . ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢