القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) يودع المحقق ومرافقه لدى الإدارة بمذكرة موقعة منه خلال (خمسة عشر) يوما من انتهاء التحقيق، واستكمال إجراءاته، وييجب المحضر لدى الإدارة يوم إيداعه لديها. ولرئيس الإدارة . لأسباب معتبرة . زيادة المدة المشار إليها بما لا يتجاوز قدرها . (٢) تحيل الإدارة المحضرمة إلى المجلس خلال (خمسة عشر) يوما ثم تاريخ يقيد المحضر لديها . ويصدر المجلس بعد الإطلاع على الأوراق قراره في هذا النأن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢