لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يثبت التحقيق في محضر بعد لذلك، ويستكمل علم السانات الآتية:
أ. يوم وتاريخ افتتاح المحضر واختمامه.
ب. مكان التحقيق.
ج. اسم المحقق، ودرجته القضائية، ووقته التكليف، وتاريخه، ومصلحه.
د. اسم القاضي المحقق معه، ودرجته القضائية، واختصاصه، وتاريخ مباشرته العمل فييا، وصفته في المحكمة، وجهة عمله الحالية، والمحكمة نفسها أو غيرها - وقته التحقيق معه.
ه. اسم مقدم الشكوى ومبرره، ومن نسب له التحقيق، وإثبات هويته، ومكان إقامته، وعنوانه، وممته أو وظيفته.
و. موضوع الشكوى.
ز. الإجراءات التي اتخذها المحقق في التحقيق، والنتيجة التي توصل إليها، وإبداء به ذلك.
ح. توقيع المحقق والمحقق معه في شهادة قبل موثق من وقف المحضر.
(1) يبين المحقق بخط واضح، ولا يجوز للوسط أو التعديل في أوراق المحضر، ويحمل الخط عبارة توضيح بين قوسين (...)، ويقتبس بجانب القوس الآخر عبارة (محقق). ويوقع المحقق أمام التوقيع، والمحقق معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد