لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التحقيق بطريق الكتابي المباشر، ويقدم المحقق معه جوابه. عن كل سؤال وجه له المحقق، مكتوبا، ويوقع المحقق معه في نهاية السؤال، جواب. ويتولى المحقق معه به نهاية الجواب. ويتولى المحقق كتابة الجواب إذا لم يمانع المحقق معه به ذلك، أو وكان لا يستطيع الكتابة، ثم يلتئم على المحقق معه، وإنه آل عليه ما يرى من تعديل، ويذكر التعديل عقب نص الجواب، ويوقع المحقق معه به نهايةه. ويجب أن يكون التحقيق شاملا لما طلب به التحقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد