القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التحقيق بطريق الكتابي المباشر، ويقدم المحقق معه جوابه. عن كل سؤال وجه له المحقق، مكتوبا، ويوقع المحقق معه في نهاية السؤال، جواب. ويتولى المحقق معه به نهاية الجواب. ويتولى المحقق كتابة الجواب إذا لم يمانع المحقق معه به ذلك، أو وكان لا يستطيع الكتابة، ثم يلتئم على المحقق معه، وإنه آل عليه ما يرى من تعديل، ويذكر التعديل عقب نص الجواب، ويوقع المحقق معه به نهايةه. ويجب أن يكون التحقيق شاملا لما طلب به التحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢