القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تبلغ إدارة القضايا بالسكوى بواسطة الرئيس يطلب إجابته على واقعها المنصوصة إليه. ٢. يقدم القاضي مذكرة بإجابة على واقع الشكوى المسؤولة إليه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغها، ويرفق بها ما يتم ملبغه من أوراق، إن وجدت. ٣. تتولى إدارة القضايا فحص مذكرة الإجابة ومرافقتها. ٤. تعرض إدارة القضايا الأوراق على رئيس المجلس مسؤودة بالرأي في الشكوى مع التنسبب خلال (خمسة) أشهر (يوم من تاريخ قبض الأوراق لمدبلا). فإن ظهر للرئيس ما يستدعي التحقيق فيها إليه المجلس، ويصدر المجلس بعد الاطلاع على الأوراق قرارا بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢