لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الأرابعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحقق معه أن يطلب . كتاباته . من الرئيس العمد على إجراء في شأن التحقيق وتقرير غيره . مما هو مشمول بحكم المادة [الثالثة] من اللائحة ، ويقرر الرئيس رأيه في ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد