لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعذر وجود المحقق معه ، فلي سيبب . فيبين المحقق ذلك في المحضر ، ويبلغ الإدارة بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد