القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس الإدارة وأعضاؤها . هي سبيل أداء أعمالهم . الحق بين الإطلاع على الوثائق ، والوظ ، والسجلات ، والملفات المتعلقة بمهامهم ، و دخول ذلك ، وطلب نسخة منها . وعلى المحكمة وغيرها أن تمنحهم من طلبهم ، وأن تقدم إليه بالتلي التي يقتضيها القيام بها جميعهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢