لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس الإدارة وأعضاؤها . هي سبيل أداء أعمالهم . الحق بين الإطلاع على الوثائق ، والوظ ، والسجلات ، والملفات المتعلقة بمهامهم ، و دخول ذلك ، وطلب نسخة منها . وعلى المحكمة وغيرها أن تمنحهم من طلبهم ، وأن تقدم إليه بالتلي التي يقتضيها القيام بها جميعهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد