القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة التاسعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمرض الإدارة التقرير السنوي إليه في المادة الثامنة (الثامنة) من اللائحة يوم يقدم قصده لدىها على مجلس الإدارة وتصدر اللجنة مذكرة بالرأي (عشرة) أيام عمل من يوم وصوله إليها . وتحيل الإدارة التقرير لمجلس المجلس خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ قبوله لدىها ، ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢