القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة السادسة والتحسوم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا امتنع المحكمة، أو غيرها، من تقديم المفتش مما ورد في المادة [السابعة] من متن الإلاحة أو شيه منه، أو امتنع عضو السلك القضائي من التحقيق مع أحد إجراءات التفتيش على عمله أو التحقيق معه، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرره الرئيس، أو لم ترد منه إجابة على الشكوى التي قدمت بطلب وبتفصيل بها خلال المدة المحددة لذلك، فيعد بذلك محضر يقيد لدى الإدارة محضر التحقيق إلى المجلس، ويصدر المجلس قرارا به هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢