لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الرابعة والتحسومساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أعمال التفتيش والتحقيق سرية، ويعد إفشاؤها إخلالا بواجبات الوظيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد