القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الرابعة والتحسوم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أعمال التفتيش والتحقيق سرية، ويعد إفشاؤها إخلالا بواجبات الوظيفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢