لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الملفات والسجلات المشار إليها في المادة الخامسة والخمسين من اللائحة سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المجلس أو رئيس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد