القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الملفات والسجلات المشار إليها في المادة الخامسة والخمسين من اللائحة سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المجلس أو رئيس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢