لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الخامسة والثامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعنى الإدارة الملفات والسجلات التالية :
١. ملف عضو من أعضاء السلك التخصصي ضمن هيئام إعداد، تدويح فيه تقارير التفتيش عنه، وما وجه إليه من ملحوظات، وإعراضات عليها، ومحاضر التفتيش، وما أوقع عليه من عتقوبات، وإشكاوى التي قدمت منه، أو ضده، وإياباته عليا، وتتتابعه، وكتفائه للأوراق التي نعزم به تقييمه، وما صدر فيه من قرارات، وجميع ذلك . وتلغي الإدارة عضو السلك التخصصي باستقامه ، و يصور من كل ما يوقع به ملغته ، و أنه يتعدم اعترضه على ما لم يسبق تبيانه منه فيما يجوز فيه كل ما تقرر له الإدارة في شأنها .
٢. سجل لقيد التقرير التفتيشي لدى الإدارة .
٣. سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى الإدارة .
٤. سجل لقيد المحاضر التفتيشي .
٥. سجل لقيد الاعتراضات على تقارير التفتيش لدى اللجنة .
٦. سجل لقيد الشكاوى التي تقدم من اللجنة ، أو ضدهم ، وتنتائجها .
٧. سجل لقيد محاضر التحقيق .
صفحة 26 من 26
ل. سجل تخصص فيه صحيفة لكل عضو من أعضاء السلك القضائي، ويدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه، وتعرص الصحيفة المشائر إليها على المجلس عند النظرية أي أمريتعلق بشأنه.
ويوجد تعدم الملفات والسجلات حسب الحاجة. والإدارة إشاء ملفات أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد