القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثامنة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحال هنائة محل لائحة التفتيش والتحقيق السابعة بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم ٢٢٧/١٤٣ه، ويعمل بها من تاريخ صدورها. الأمانة العامة المجلس الأعلى للقضاء تميم لأصحاب الفضيلة قضاء المحاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل المولى العلي القدير لي و لكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد، أشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٠/٢٠١٧/١١/٢ أولا - استعاذ الله التفتيش القضائي بالمتمسين الآتي: نائبا - يبلغ هذا القرار ومشفوعه لمن يلزم لمجلسه. عليه تجدون برقية نسخة من القرار واللازمة المشار إليها، وأرجو إليكم الاطلاع واعتماود موجه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . . (توقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢