لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحال هنائة محل لائحة التفتيش والتحقيق السابعة بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم ٢٢٧/١٤٣ه، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
الأمانة العامة
المجلس الأعلى للقضاء
تميم لأصحاب الفضيلة قضاء المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أسأل المولى العلي القدير لي و لكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد،
أشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٠/٢٠١٧/١١/٢
أولا - استعاذ الله التفتيش القضائي بالمتمسين الآتي:
نائبا - يبلغ هذا القرار ومشفوعه لمن يلزم لمجلسه.
عليه تجدون برقية نسخة من القرار واللازمة المشار إليها، وأرجو إليكم الاطلاع
واعتماود موجه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . .
(توقيع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد