القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الثالثة والتحسوم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الإدارة بالمحفوظات المعتمدة كل سنة، وتزود بها المحاكم وغيرها بعد موافقة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢