القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترئيس الإدارة أن يرفع للمجلس التحقيق مع المفتش عليه بتوصية من اللجنة، إما من تلقاء نفسها، أو بناء على اقتراح المفتش إذا تستوجب التحقيق بناء على تقرير التفتيش أو التقرير عن المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢