لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترئيس الإدارة أن يرفع للمجلس التحقيق مع المفتش عليه بتوصية من اللجنة، إما من تلقاء نفسها، أو بناء على اقتراح المفتش إذا تستوجب التحقيق بناء على تقرير التفتيش أو التقرير عن المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد