لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 30/5/364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يتولى التحقيق إلى المهيئة الواحدة اتقدم من محقق معه ، على أن تضمن محضر التحقيق القضائية الأصلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد