القانوني

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
30/5/364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يتولى التحقيق إلى المهيئة الواحدة اتقدم من محقق معه ، على أن تضمن محضر التحقيق القضائية الأصلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٢