اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تورد جميع المبالغ الناجحة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد