اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار لعام 1426هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 303
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون بقرار من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشارا شرعيا أو نظاميا للنظر في الدعاوى المتمثلة بها بعض الأشخاص ويصدر الحكم من قبل اللجنة وتعتمد قراراتها من أمير المنطقة.
ب - لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد